السيد محمد الصدر

210

منهج الأصول

السلطنة إلى معنى الإرادة والاختيار . بصفتها : 1 - وجدانية . 2 - مشهورية . ولم يكن إلا تبديل العنوان فقط . وليس وجها مستقلا . ويؤيد ذلك : ان الجميع تمسكوا بهذه العبارة ، وهي انه إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل . فإذا اقتصرنا على هذا النص ، كانت المشيئة ، وهي الإرادة ، هي العمدة ، وينتزع منها عنوان الاختيار وعنوان السلطنة . وان حذفنا عنوان المشيئة وقلنا : انه له ان يفعل وله ان لا يفعل . فنحن ندعي ان هذه الفرصة معطاة له باعتبار ثبوت المشيئة والإرادة . ولولا الإرادة لم يكن له ذلك . فنتج من ذلك : أولًا : انه رجعت الجملتان إلى محصل واحد . ثانياً : انه مع وجود الإرادة لا حاجة إلى السلطنة ، كما لا حاجة إلى الاختيار كصفة ثابتة في النفس . وإنما هما عنوانان انتزاعيان ، ومنشأ انتزاعهما هو الإرادة . ثالثاً : ما سبق من أن ما يحتاج إليه الفاعل هو القدرة والإرادة . إذ لا معنى لإرادة العاجز ، أو إرادة ما يعجز عنه الفرد . الأطروحة الثامنة : والتي ينبغي أن تكون هي المختارة ، إلا اننا لا ينبغي ان يجترئ على الأسرار الإلهية ، وإنما هي أطروحة مركبة من وجوه مشهورية